gocorporation
download
كتاب البيوع - 4
117
عناصر المادة:

787- وعنه قال: «أعتق رجل منا عبدا له عن دبر لم يكن له مال غيره. فدعا به النبي ﷺ فباعه» متفق عليه.

787- وعنه قال: «أعتق رجل منا عبدا له عن دبر لم يكن له مال غيره. فدعا به النبي ﷺ فباعه» متفق عليه.

788- وعن ميمونة زوج النبي ﷺ، ورضي الله عنها؛ «أن فأرة وقعت في سمن، فماتت فيه، فسئل النبي ﷺ عنها. فقال: «ألقوها وما حولها، وكلوه» رواه البخاري، وزاد أحمد. والنسائي: في سمن جامد.

788- وعن ميمونة زوج النبي ﷺ، ورضي الله عنها؛ «أن فأرة وقعت في سمن، فماتت فيه، فسئل النبي ﷺ عنها. فقال: «ألقوها وما حولها، وكلوه» رواه البخاري، وزاد أحمد. والنسائي: في سمن جامد.

789- وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ «إذا وقعت الفأرة في السمن، فإن كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مايعا فلا تقربوه» رواه أحمد، وأبو داود، وقد حكم عليه البخاري وأبو حاتم بالوهم.

790- وعن أبي الزبير -رضي الله عنه- قال: سألت جابرا عن ثمن السنور والكلب؟ فقال: «زجر النبي ﷺ عن ذلك» رواه مسلم، والنسائي، وزاد: «إلا كلب صيد».

790- وعن أبي الزبير -رضي الله عنه- قال: سألت جابرا عن ثمن السنور والكلب؟ فقال: «زجر النبي ﷺ عن ذلك» رواه مسلم، والنسائي، وزاد: «إلا كلب صيد».

791- وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: «جاءتني بريرة، فقالت: كاتبت أهلي على تسع أواق، في كل عام أوقية، فأعينيني. فقلت: إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت، فذهبت بريرة إلى أهلها. فقالت لهم فأبوا عليها، فجاءت من عندهم، ورسول الله ﷺ جالس. فقالت: إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم، فسمع النبي ﷺ فأخبرت عائشة النبي ﷺ. فقال: خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق ففعلت عائشة، ثم قام رسول الله ﷺ في الناس [خطيبا] فحمد الله وأثنى عليه. ثم قال: «أما بعد، ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله جل وعلى ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مئة شرط، قضاء الله أحق، وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق» متفق عليه، واللفظ للبخاري. وعند مسلم فقال: «اشتريها وأعتقيها واشترطي لهم الولاء».

تابع الحديث رقم (787) : ( أعتق رجل منا عبدا له عن دبر لم يكن له مال غيره . فدعا به النبي ﷺ فباعه )
00:00:04

787- وعنه قال: «أعتق رجل منا عبدا له عن دبر لم يكن له مال غيره. فدعا به النبي ﷺ فباعه» متفق عليه.

فوائد الحديث رقم (787) : ( أعتق رجل منا عبدا له عن دبر لم يكن له مال غيره . فدعا به النبي ﷺ فباعه )
00:03:35

787- وعنه قال: «أعتق رجل منا عبدا له عن دبر لم يكن له مال غيره. فدعا به النبي ﷺ فباعه» متفق عليه.

الحديث رقم (788) : ( ألقوها وما حولها ، وكلوه )
00:10:16

788- وعن ميمونة زوج النبي ﷺ، ورضي الله عنها؛ «أن فأرة وقعت في سمن، فماتت فيه، فسئل النبي ﷺ عنها. فقال: «ألقوها وما حولها، وكلوه» رواه البخاري، وزاد أحمد. والنسائي: في سمن جامد.

فوائد الحديث رقم (788) : ( ألقوها وما حولها ، وكلوه )
00:15:38

788- وعن ميمونة زوج النبي ﷺ، ورضي الله عنها؛ «أن فأرة وقعت في سمن، فماتت فيه، فسئل النبي ﷺ عنها. فقال: «ألقوها وما حولها، وكلوه» رواه البخاري، وزاد أحمد. والنسائي: في سمن جامد.

الحديث رقم (789) : ( إذا وقعت الفأرة في السمن ، فإن كان جامدا فألقوها وما حولها ، وإن كان مايعا فلا تقربوه )
00:37:43

789- وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ «إذا وقعت الفأرة في السمن، فإن كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مايعا فلا تقربوه» رواه أحمد، وأبو داود، وقد حكم عليه البخاري وأبو حاتم بالوهم.

الحديث رقم (790) : ( سألت جابرا عن ثمن السنور والكلب ؟ فقال : « زجر النبي ﷺ عن ذلك » )
00:40:35

790- وعن أبي الزبير -رضي الله عنه- قال: سألت جابرا عن ثمن السنور والكلب؟ فقال: «زجر النبي ﷺ عن ذلك» رواه مسلم، والنسائي، وزاد: «إلا كلب صيد».

فوائد الحديث رقم (790) : ( سألت جابرا عن ثمن السنور والكلب ؟ فقال : « زجر النبي ﷺ عن ذلك » )
00:42:55

790- وعن أبي الزبير -رضي الله عنه- قال: سألت جابرا عن ثمن السنور والكلب؟ فقال: «زجر النبي ﷺ عن ذلك» رواه مسلم، والنسائي، وزاد: «إلا كلب صيد».

الحديث رقم (791) : ( خذيها واشترطي لهم الولاء ، فإنما الولاء لمن أعتق )
00:50:00

791- وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: «جاءتني بريرة، فقالت: كاتبت أهلي على تسع أواق، في كل عام أوقية، فأعينيني. فقلت: إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت، فذهبت بريرة إلى أهلها. فقالت لهم فأبوا عليها، فجاءت من عندهم، ورسول الله ﷺ جالس. فقالت: إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم، فسمع النبي ﷺ فأخبرت عائشة النبي ﷺ. فقال: خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق ففعلت عائشة، ثم قام رسول الله ﷺ في الناس [خطيبا] فحمد الله وأثنى عليه. ثم قال: «أما بعد، ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله جل وعلى ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مئة شرط، قضاء الله أحق، وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق» متفق عليه، واللفظ للبخاري. وعند مسلم فقال: «اشتريها وأعتقيها واشترطي لهم الولاء».